المدني، وهو يزيد عن العراقي بنصفه، فالمد رطلان وربع بالعراقي، وهو مئتان واثنان وتسعون درهما ونصفا، نسبه في الذكرى إلى الأصحاب (1).
وهي مئة وثلاثة وخمسون مثقالا وكسرا، فكل غرفة عشرة مثاقيل من الماء أو أزيد بقليل. نعم، لو لم يلاحظ الغسلات المستحبة أشكل توجيه ذلك، ولذا قال في الذكرى: إن هذا المد لا يكاد يبلغه ماء الوضوء إلا أن يدخل فيه ماء الاستنجاء، [كما تضمنته رواية ابن كثير (2) عن أمير المؤمنين عليه السلام الحاكية لوضوئه، حيث قال: " أتوضأ للصلاة " (3)، ثم ذكر الاستنجاء (4)] (5).
ويؤيده: ما سيجئ (6) في الاستعانة من صحيحة الحذاء، لكن فيه أنها إنما توضأ للاستنجاء من البول وزيادة (7) على ماء الوضوء لا يبلغ به المد.
ثم ظاهر التحديد بالمد: أن الزائد ليس مستحبا، بل ربما يكون مكروها، لما روي من أن لله جل ذكره ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه " (8). وأما قوله صلى الله عليه وآله في النبوي السابق: " وسيأتي أقوام يستقلون ذلك " فيحتمل وجوها.