صلاة، لأصالة عدم إباحة أزيد منها بوضوئه، وكذا لو تمكن لكن احتاج تجديد الوضوء إلى فعل كثير مبطل، أو قلنا: إن نفس الطهارة في أثناء الصلاة ماحية لصورة الصلاة كما تقدم، لأن تجديد الوضوء في أثناء الصلاة قد عرفت أنه لا دليل عليه، والأصل عدمه، مضافا إلى ما ذكرنا من الاستصحاب لو تم. نعم، لو لم يستلزم تجديد الطهارة فعلا مبطلا، فمقتضى القاعدة وجوب الطهر في أثناء الصلاة والبناء على ما مضى.
هذا من حيث الحدثية، وأما من حيث نجاسة ذلك الخارج، فمقتضى القاعدة وإن كان وجوب إزالتها حتى في الأثناء إذا لم يستلزم فعلا مبطلا، إلا أن الحسنة المتقدمة (1) دلت على أن النجاسة في السلس معفو عنها، من حيث إنه مما غلب الله، فيقتصر على جعل الخريطة للتحفظ عن سراية النجاسة فيتعدى إلى غير البول، إلا أن يدعى أن المسلم ظهور الحسنة في العفو عما يقطر في أثناء صلاة واحدة لا أزيد، ولذا جزم في السرائر بوجوبها لكل صلاة (2).
وفي الذكرى: الأحوط وجوب تغيير الكيس لكل صلاة - كالمستحاضة - إذا أمكن، لوجوب تقليل النجاسة عند تعذر إزالتها، وأنكر وجوبه في المعتبر (3)، مقتصرا على موضع النص في المستحاضة (4)، انتهى.
ثم إن هذا كله مع قطع النظر عن ورود النص في بعض الأفراد على