أو الصحة (1)، انتهى.
وقال في الذكرى - فيما لو نذر المتابعة في الوضوء فأخل بها ولم يجف -: إن في الصحة وجهين، مبنيين على اعتبار حال الفعل وأصله، فعلى الأول لا يصح، وعلى الثاني يصح، أما الكفارة فلازمة مع تشخص الزمان قطعا، لتحقق المخالفة، وهذا يطرد في كل مستحب وجب لعارض (2)، انتهى.
وعن جامع المقاصد: البطلان، استنادا إلى عدم المطابقة، لأن المعتبر في صحة النذر هو (3) حاله الذي اقتضاه النذر، فما نواه لم يقع، وما وقع لم ينوه (4).
وعن المدارك: لو نذر التتابع فيه وأخل بها صح، لأن النذر أمر خارج عن حقيقته، كما لو نذر القنوت في الصلاة، والقول بالبطلان ضعيف، أما لو كان المنذور هو الوضوء المتتابع فيه اتجه البطلان، لعدم المطابقة (5)، انتهى.
وفيه: أن المطابقة بين المأتي به والمأمور به بأوامر الوضوء حاصلة، وقصد الإتيان بالمنذور لا ينافي قصد الإتيان بالمأمور به الأصلي، كما لا يخفى، وعدم قصد المنذور أيضا لا يضر بالمأتي به وإن قلنا: إن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده الخاص، لأن فوات الموالاة يوجب فوات