بشرط تلبس المصلي بها أو كفاية تلبس المتوضئ بها، فالإنصاف عدم إطلاق فيها يطمئن به النفس.
ويشهد لما ذكرنا: أنه لو بني على الكفاية، فاللازم الاكتفاء بالتلبس بهما في زمان الإتيان بذلك الجزء العذري وإن زال قبل الفراغ والجفاف، مع أنهم لا يقولون به، كما قيل (1).
[* (وقيل: لا تجب إلا لحدث، والأول أحوط) *] (2).