المأمور بالوضوء لأجلها، أو يكفي وجودها عند الوضوء؟ والظاهر أن عموم الحرج وما يرجع إليه وإن كان يتراءى منه في بادئ النظر كفاية وجوده عند الوضوء، إلا أن مقتضى التأمل: أن الحرج إنما يلزم من الأمر بالصلاة مع الوضوء التام، فهو مدار الحرج دون الأمر بالوضوء.
هذا، ولكن المفروض في المقام لما كان جواز البدار لأولي الأعذار، وكان مبناه الحكم بتخيير المكلف في إتيان الفعل في أي جزء أراد من أجزاء الوقت، وأن المكلف مخير في كل جزء من الوقت بين الفعل فيه على الوجه الموظف فيه بحسب حاله من القدرة على الشرائط والعجز عنها، وبين التأخير عنه، فضابط العذر المسقط بعض الشرائط ثبوته في الفعل في الزمان الذي يريد وقوعه فيه، وإن أمكن تأخيره إلى ارتفاع العذر وإتيان الفعل بشرائطه الاختيارية، فحينئذ إذا أراد المكلف إتيان الفعل في زمان بعد زمان مقدار الوضوء من أول الوقت لكفى ثبوت الحرج في الصلاة في ذلك الزمان، فإذا توضأ في الجزء الأول من الوقت وأراد الصلاة، ثم (1) تيسر له الوضوء التام قبل الدخول في الصلاة، لم يقدح في الوضوء السابق لحصول شرطه، وهو الحرج في فعل الصلاة في الجزء الذي اختاره من الوقت، فزوال العذر بعد الفراغ عن الوضوء لو أوجب استئناف الوضوء فقد ألزم تأخير الصلاة عن الوقت الذي أرادها فيه، والمفروض خلافه.
فتحصل: أن اللازم في مفروض المسألة - وهو جواز المبادرة لأولي الأعذار - كفاية تحقق العذر في الزمان الذي يريد الصلاة فيه، فإن علم من أول الأمر طرو القدرة على الوضوء التام بعد الفراغ عن وضوئه الناقص أو