كتاب الطهارة - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣١٣
والمقاصد العلية (1) - على العلامة والمحقق الثاني دعوى الانحصار، وإهمال قول الشيخ في المبسوط، فجعلوا الأقوال ثلاثة، بل ذكر بعض المتأخرين (2) رابعا، وهو قول الصدوقين (3) بكفاية أحد الأمرين من المتابعة ومراعاة عدم الجفاف، فأيهما حصل كفى في الموالاة، فلو والى وجف لم يقدح، كما لو لم يوال ولم يجف.
وهذا هو الأقوى بحسب الأخبار وإن ادعى في الذكرى: أن الأخبار الكثيرة بخلافه (4)، وسيظهر خلافه، وفاقا لجماعة، منهم: أصحاب المدارك (5) والمشارق (6) والحدائق (7) وجماعة (8) من (9) تأخر عنهم، بل لم نعثر على مصرح بخلافه ممن وصل إلينا كلماتهم المحكية في الذكرى وغيرها، لأنهم قدس الله أسرارهم لم يتعرضوا إلا للجفاف الحاصل بالتفريق، فحكموا بقدحه، اللهم إلا أن يدعى أن العبرة عندهم في البطلان بالجفاف في غير الضرورة،

(١) المقاصد العلية: ٦١.
(٢) وهو الشيخ الحر العاملي في بداية الهداية ١: ١٠، كما نسب إليه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ١: ٢٦٤.
(٣) المقنع: ١٦، والفقيه ١: ٥٧، نقله عن رسالة أبيه.
(4) الذكرى: 92.
(5) المدارك 1: 230.
(6) مشارق الشموس: 127.
(7) الحدائق 2: 351.
(8) منهم السيد الطباطبائي في الرياض 1: 250، والفاضل النراقي في المستند 2: 153 و 154، والمحقق السبزواري في الذخيرة: 37.
(9) كذا في النسخ، والظاهر: ممن.
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست