والمقاصد العلية (1) - على العلامة والمحقق الثاني دعوى الانحصار، وإهمال قول الشيخ في المبسوط، فجعلوا الأقوال ثلاثة، بل ذكر بعض المتأخرين (2) رابعا، وهو قول الصدوقين (3) بكفاية أحد الأمرين من المتابعة ومراعاة عدم الجفاف، فأيهما حصل كفى في الموالاة، فلو والى وجف لم يقدح، كما لو لم يوال ولم يجف.
وهذا هو الأقوى بحسب الأخبار وإن ادعى في الذكرى: أن الأخبار الكثيرة بخلافه (4)، وسيظهر خلافه، وفاقا لجماعة، منهم: أصحاب المدارك (5) والمشارق (6) والحدائق (7) وجماعة (8) من (9) تأخر عنهم، بل لم نعثر على مصرح بخلافه ممن وصل إلينا كلماتهم المحكية في الذكرى وغيرها، لأنهم قدس الله أسرارهم لم يتعرضوا إلا للجفاف الحاصل بالتفريق، فحكموا بقدحه، اللهم إلا أن يدعى أن العبرة عندهم في البطلان بالجفاف في غير الضرورة،