قبل الدخول في الصلاة، صح وضوؤه الناقص، لأن إلزام التأخير عنه إلزام لتأخير الصلاة عن ذلك الوقت.
ثم إن إناطة العذر بتحققه في زمان إرادة الصلاة مبني على ما تقدم من أن الوضوء الواجب في الوقت لا يتحقق امتثاله ممن لا يريد الصلاة بذلك الوضوء، فيشترط في قصد الوجوب فيه إرادة الصلاة به، فحينئذ لا يشرع الوضوء الناقص مع إرادة الصلاة في الوقت المتأخر الذي يمكن إيقاع الوضوء التام له، لأن هذا الوضوء ليس مقدمة لتلك الصلاة.
أما لو قلنا بمقالة المشهور - من أنه يكفي في اتصاف الوضوء الموجود في الخارج بالوجوب، تحقق وجوب غايته في ذلك الزمان وإن لم يرد إيقاعها فيه - فله إتيان الوضوء الناقص في كل جزء من الوقت، لمشروعية الصلاة عقيب ذلك الوضوء بحكم أدلة سعة الوقت (1) وإن لم يردها المكلف في ذلك الوقت، لكن يخرج الكلام حينئذ عن الصورة الثانية - وهي ما إذا لم يترتب عليها أثر في حال العذر - إلى الصورة الأولى، لأن الوضوء الناقص في هذا الفرض قد يترتب عليه أثر، وهي: إباحة الدخول في الصلاة بمجرد الفراغ عنه، ويكون الكلام في استمرار أثره بعد وقوعه صحيحا.
فإن قلت: لو قلنا باستحباب الوضوء الناقص لأجل الكون على الطهارة لم يبق للصورة الثانية - أعني الوضوء الذي يتكلم في صحته من جهة اعتبار العذر في حاله أو في حال إيقاع الغاية - فرض، إذ بمجرد الفراغ يترتب عليه الكون على الطهارة وإن لم يقصد.