الأمر أن دليل حفظ النفس دل على وجوب الإتيان بعبادة باطلة، كما دل في الأكل على وجوب الإفطار في شهر رمضان.
وأما أوامر الصلاة فلم يقع الفعل موافقا لها لا اختيارا ولا اضطرارا، كما لو أكره على الصلاة بغير طهارة، فمثل هذا المأتي به لا مجال للتأمل في عدم إجزائه عن المأمور به، بل يجب امتثال الأمر في الوقت وخارجه، كما لو منعه مانع عن أصل الصلاة في جزء من الوقت أو في تمامه، إذ لا إشكال في صدق الفوت، فلا حاجة إلى النظر في أدلة القضاء، لوجود الأمر الجديد بقضاء ما فات، ولم يقل أحد في هذا الفرض بسقوط القضاء، فضلا عن الإعادة.
وإن أراد بعموماتها: العمومات المرخصة لإتيان العبادة المأمور بها في الشريعة على وجه التقية، نظير قوله عليه السلام: " التقية في كل شئ إلا في المسح على الخفين وشرب المسكر ومتعة الحج " (1)، فإن استثناء المسح على الخف والمتعة من العموم - مع أن الممنوع فيهما هو الامتثال بأمر الوضوء والحج على وجه التقية - كاشف عن كون المستثنى هو الجواز، بمعنى الرخصة في امتثال الأوامر على وجه التقية، إلى غير ذلك مما يستفاد منه الرخصة في التقية في مقام امتثال العبادات، فلا ريب في أنه لا فرق بين هذه العمومات وبين الأمر الخاص بالتقية في عبادة خاصة في الدلالة على أن الشارع اكتفى في مقام التقية بالامتثال على طبق التقية.
وكيف كان، فلا إشكال في عدم إعادة ما صلى بالأمر الواقعي المتوجه