التخيير، حيث قال: روي في من بدأ بيساره قبل يمينه " أنه يعيد على يمينه ثم يعيد على يساره "، ثم قال: وقد روي " أنه يعيد على يساره " (1)، انتهى.
ثم إنه لو نكس فأخر غسل وجهه اجتزأ بغسل الوجه إذا لم يحصل الإخلال بالنية، إما لجعلها الداعي وإما لمقارنة الإخطار لغسل اليدين واستمرارها إلى غسل الوجه، فلو نكس ثانيا احتسب منه غسل اليمنى على ما ذكر، ولو نكس ثالثا احتسب منه غسل اليسرى ويمسح بها لا باليمنى، بناء على استهلاك ماء غسله الصحيح.
ولو كان في ماء جار وتعاقب جريات ثلاث على أعضائه الثلاثة مقرونا بالنية اجتزأ بها، فيمسح رأسه ورجليه مع فرض عدم استهلاك بلل الوضوء في يده.
ولو كان في ماء واقف ومضى عليه آنات ففي جواز نية انغسال الأعضاء بترتب الآنات خلاف بين الفاضلين (2) وبين الشهيد قدس الله أسرارهم، فاستقرب الصحة في الذكرى (3)، ولا يخلو عن إشكال، من جهة خفاء صدق الغسل على مجرد إبقاء الماء المحيط بالعضو على حاله، وإلا لصدق على إبقاء الماء المصبوب على العضو على حاله، فيصب على أعضائه دفعة واحدة، ثم ينوى بإحاطة الماء الثاني على العضو انغساله به، ولا أظن الشهيد قدس سره ولا غيره يلتزم ذلك وإلا لم يحتج تدارك الترتيب إلى غسل جديد، بل كان