قلت: حصول الكون على الطهارة مع عدم قصده في أول الوضوء يتوقف على صحة الوضوء من حيث الأمر المقدمي الذي يتعلق به، فإذا فرض عدم الأمر به مع التمكن من إتيان غايته بالوضوء التام لم يحصل له.
مع أنه يمكن فرض الكلام - حينئذ - في زوال العذر قبل الفراغ من الوضوء المنوي به غير الكون على الطهارة وعدم فوات الموالاة، فإن صريح بعض (1) أنه يأتي على القول بعدم إعادة الوضوء بزوال العذر، عدم إعادته هنا.
نعم، لو قصد بهذا الوضوء الكون على الطهارة، كان لازمه الصحة، لأن الكون على الطهارة في الآن المتصل بالفراغ متعذر بالوضوء التام، فليكتف فيه بالناقص.
فتحصل (2) من جميع ما ذكرنا: أن مقتضى القاعدة في الاقتصار على مخالفة أدلة الوضوء التام من مشروعية الوضوء الناقص مشروعيته (3) بالنسبة إلى العاجز عن تحصيل الغاية المطلوب لأجلها بالوضوء التام، وعدم الاكتفاء بالعجز في خصوص زمان الإتيان بالوضوء الناقص. نعم، ربما يستظهر ذلك من بعض ما تقدم في التقية.
وأما إطلاق العذر في ما عداها كالثلج المخوف والجبيرة ونحوهما فالظاهر أنها (4) مسوقة في مقام الجزئية، وأن هذه الأعذار رخصة، لكن