وعن الثاني: بأن الوضوء ينصرف إلى التام، وبأنا نلتزم بأنه لا ينتقض الوضوء الناقص أي لا يرفعه مع بقاء استعداده وقابليته إلا الحدث، والكلام هنا ليس في انتقاض الوضوء، وإنما هو في صلاحيته واستعداده للبقاء مع زوال العذر، وأما الموثقة (١) فهي واردة في مقام عدم انتقاضه بالشك.
وعن الثالث، أولا: منع اختصاص الآية بالمحدثين، غاية الأمر تقيدها بالنوم، وقد تقدم (٢) عدم قدحه، وأما مقابلته بقوله: ﴿وإن كنتم جنبا﴾ (3) فلا تدل على شئ، لأن غايتها إرادة: إن لم تكونوا جنبا.
وثانيا: منع رفع الحدث، وإنما غاية الأمر ترتب الآثار المحققة في حال الاضطرار، فيجوز الدخول به في هذا الحال فيما يشترط بالطهارة، ويحصل له كمال ما يتوقف كماله عليها في الحالة النفسانية، المقتضية لاستحباب الكون على الطهارة، ولا يلزم من ذلك حصولها حال التمكن من الوضوء التام.
ومما ذكرنا يظهر: أنه لو فرض عدم التمسك بالآية فاللازم التمسك في المقام بقاعدة لزوم إحراز الطهور، لقوله عليه السلام: " لا صلاة إلا بطهور " (4) بناء على إرادة رفع الحدث، وعدم ثبوت ارتفاع الحدث في المقام ولا إباحة ما عدا الصلاة الواقعة حال الاضطرار حتى بالاستصحاب، فافهم.