ويدل عليه قوله عليه السلام - في رواية منصور بن حازم، في حديث تقديم السعي على الطواف -: " ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك؟ " (1).
وفي موثقة ابن أبي يعفور - المحكي عن مستطرفات السرائر عن نوادر البزنطي -: " قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا بدأت بيسارك (2) قبل يمينك ومسحت رأسك ورجليك، ثم استيقنت بعد أنك قد بدأت بها، غسلت يسارك ثم مسحت رأسك ورجليك " (3).
لكن ظاهر بعض الأخبار وجوب إعادة المتأخر أيضا، ومحصله: أن تقديم ما هو (4) حقه التأخير فاسد مفسد للمتأخر المحقق للتقديم، ففي موثقة أبي بصير: " إن نسيت (5) فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك، ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل (6) الأيمن، ثم اغسل اليسار، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك، فامسح رأسك ثم اغسل رجليك " (7).