أحدها: أنه إذا خرج المضطر عن هذا العموم وثبت أن الوضوء بالنسبة إليه مؤثر في إباحة الصلاة، فيشك في بقاء هذا الحكم له، أو رجوعه إلى المختار من وجوب الوضوء التام عليه وعدم إباحة هذا الوضوء الناقص في حقه، فاللازم الحكم بالبقاء بحكم الاستصحاب، فالمقام من مقام استصحاب حكم الخاص، لا التمسك بعموم العام.
الثاني: أن الموجب للوضوء الاضطراري لا يقتضي إلا ما فعله، فيجتزي، ولو وجب ثانيا لوجب بموجب جديد، والفرض عدمه.
وبتقرير آخر: أن الوضوء إذا وجد فلا ينقضه (1) إلا حدث، كما في الصحيح (2)، وفي الموثقة: " إذا توضأت فإياك أن تحدث وضوء حتى تستيقن أنك قد أحدثت " (3).
الثالث: أن كل وضوء رافع للحدث، فإذا فرض هذا المكلف مرتفع الحدث ولو بحكم الاستصحاب، لم يشمله الآية، للاتفاق - كما قيل (4) - باختصاص الآية بالمحدثين، وهذا غير داخل فيهم.
ويمكن الجواب عن الاستصحاب، بأن الآية مقيدة بحال التمكن من الوضوء التام، لا أنه مخصص بالمضطر، فكأنه قيل: كلما أردتم القيام إلى