أو به أو بينة ما هو شرط في صحته، كالصلاة، أو بهما، أو بما هو شرط في كماله كقراءة القرآن ودخول المساجد ونحو ذلك، وعدم اشتراط ذلك كما هو الأقوى على ما سيأتي إن شاء الله في النية (الثانية) إن الوضوء المندوب بعد انعقاده صحيحا باستجماعه للشرائط هل يرفع الحدث ويخل به في الفريضة أو لا؟ فنقول لا اشكال بل لا خلاف في صحة الدخول في الفريضة بما كان من الوضوء المندوب لصلاة نافلة ونحوها مما يشترط في صحته رفع الحدث وإن لم تكن الغاية واجبة، وأما ما لم يكن كذلك كدخول المساجد وقراءة القرآن ما لا يشترط في صحته الوضوء فالظاهر أنه كذلك أيضا، إذ عدم جواز الدخول به في الفريضة أما لكون مثل هذه الوضوءات كالأغسال المندوبة لا ترفع حدثا والفرض أن رفعه شرط في صحتها، وأما لأن الصلاة مشروطة بالوضوء وإن كان الشخص مرفوع الحدث، لقوله تعالى " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " (1) وإما لأن الوضوء فيها إنما يرفع حكم الحدث بالنسبة لتلك الغاية دون غيرها كالصلاة ونحوها. والكل كما ترى، أما الأول فهو مع منافاته لاطلاق لفظ الطهارة على كثير منها التي قد عرفت أنها حقيقة في الرافع للحدث، وللمقطوع به على الظاهر من ملاحظة الأدلة - يمكن تحصيل الاجماع على خلافه، كالثاني لتخصيص الآية بالمحدثين منقولا عليه الاجماع من المفسرين (عليه) بل في المعتبرة (2) أن المراد إذا قمتم من النوم. ونحوهما الثالث لاتحاد حكم الحدث بالنسبة إلى جميع آثاره، إذ لم نعهد شخصا متطهرا من الحدث للمسجد غير متطهر بالنسبة إلى غيره. وذلك كله واضح، وفي السرائر دعوى الجماع على جواز الدخول في الفريضة، قال فيها: " ويجوز أن يؤدي بالطهارة المندوبة الفرض من الصلاة بدليل الاجماع من أصحابنا "، وفي التذكرة: " يجوز أن يصلي بوضوء واحد جميع الصلوات فرائضها وسنتها ما لم يحدث سواء كان الوضوء فرضا أو نفلا سواء توضأ
(٢٨)