القدم، وهو أسفل من عظم الساق بحسب الابتداء من قامة الإنسان، فقوله:
" دون عظم الساق " من كلام الراوي يعني أشار إلى المفصل الذي هو دون عظم الساق أي أدون منه وهو مفصل وسط القدم.
الثاني: ما استند إليه في المنتهى - أيضا - من الأخبار الدالة بظواهرها على استيعاب ظهر القدم بالمسح (1).
وفيه: أن الاستيعاب غير مراد فيها جزما، مع أنها - نظير أدلة المسح على الرأس أو مقدمه - واردة في مقام القضية المهملة.
ثم إن مما يمكن أن يستدل به لمذهب العلامة:
ما ورد في حد السارق من صحيحة زرارة المروية في الفقيه (2).
ورواية عبد الله بن هلال المروية في الكافي والتهذيب: من أن السارق يقطع رجله اليسرى من الكعب، ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ويصلي ويعبد الله (3)، بضميمة ما دل على أنها تقطع من المفصل، كما في الفقه الرضوي (4)، ورواية معاوية بن عمار المروية عن نوادر ابن عيسى، عن أحمد ابن محمد يعني ابن أبي نصر، عن المسعودي، عن معاوية بن عمار، عن