لكن الإنصاف: أن هذا كله فرع اتحاد موضوع المسألتين، والعلم بكون محل القطع هو الكعب المبحوث عنه في الطهارة، وهو قابل للمنع فإن أحدا لم ينكر إطلاق الكعب لغة وعرفا على غير هذا المعنى المشهور، ألا ترى أن الشهيدين (1) مع طعنهما على العلامة هنا بمخالفة الإجماع، صرحا - كالفاضلين (2) - بقطع السارق من مفصل القدم (3)، الظاهر في مفصل الساق لا مفصل القبة.
وبالجملة، فصرف كلمات الأصحاب - في معاقد إجماعاتهم - عن ظواهرها في غاية الإشكال، خصوصا مع تصريح بعض مدعي الإجماع بعدم مشروعية مسح الرجلين إلى عظم الساق كالشيخ في المبسوط (4)، بل لا يجري في بعضها كدعوى الشهيد (5) وصاحب المدارك (6) إجماع اللغويين منا على معنى الكعب، ودعوى الشهيد (7) وغيره (8) الإجماع على أن المراد قبة القدم وغيرهما (9) من دعاوي الإجماع المتأخرة عن العلامة المطعون بها عليه.