كتاب الطهارة - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٢٧٣
الخلاف إجماع الفرقة وأخبارهم وأنه المشهور عن علي عليه السلام (1)، إلا أنه لا يبعد حملها على ما نص عليه الجماعة المتقدمة بعد اتحاد مراد الجميع، لدعوى جماعة (2) الإجماع في المسألة وعدم الخلاف فيما بين الخاصة، كما أن روايتي الكعب وإن أمكن تفسيرهما برواية سماعة الواردة في أنه يقطع الرجل من وسط القدم (3)، إلا أن الأخبار الدالة على المفصل أظهر وأكثر وأرجح، لموافقتها الأخبار الظاهرة في قطع ما عدا العقب، فتحمل رواية الوسط على إرادة ما بين عجز القدم وهو العقب، وما عداه إلى الأصابع، فيلتئم الأخبار باتحاد الكعب والمفصل وقطع ما عدا العقب، كما التئم كلمات الأصحاب، بناء على عدم الخلاف في المسألة بإرجاع الظاهر منها إلى النص.
وقد عكس في الرياض في باب الحدود، وهو بعيد، للزوم طرح النص منها، بالظاهر، وأبعد منه حمله أخبار المفصل على التقية لموافقتها لمذهب العامة (4)، مع أن تلك الأخبار صريحة في مخالفة العامة من حيث صراحتها في وجوب إبقاء العقب.
وقد ظهر مما ذكرنا ضعف الاستدلال لظاهر المشهور بالنصوص والفتاوي المذكورة في قطع السارق، كما فعله العلامة البهبهاني قدس سره (5)، بل عرفت أن الاستدلال بها للعلامة أولى، ثم أولى.

(1) في الخلاف: وهو المروي عن علي عليه السلام.
(2) كما تقدم عن السرائر وكنز العرفان.
(3) الوسائل 18: 489، الباب 4 من أبواب حد السرقة، الحديث 3.
(4) الرياض 2: 493.
(5) انظر مصابيح الظلام (مخطوط): 274 - 275.
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست