والاحتمال الأول أنسب فعطف (1) هذا المثال على مثال الصلاة على بالغ وغيره، والثاني هو الذي صرح به في القواعد، حيث علل الاكتفاء بنية الوجوب بأن المندوب في حكم التابع (2) ونية المتبوع تغني عن نية التابع (3).
ثم إن المحكي عن صاحب الذخيرة أنه تفصى عن الإشكال:
أولا: بأن الدليل لما دل على الاجتزاء بغسل واحد عن الغسلين يلزم أن يقال: إحدى الوظيفتين تتأدى بالأخرى، بمعنى أنه يحصل له ثوابها وإن لم يكن من أفرادها حقيقة، كما تتأدى صلاة التحية بالفريضة والصوم المستحب بالقضاء. وثانيا: بأن ما دل على استحباب غسل الجمعة مخصص بصورة لا يحصل سبب الوجوب، والمراد من كونه مستحبا أنه مستحب من حيث نفسه مع قطع النظر عن طريان العارض المقتضي للوجوب (4)، انتهى.
أقول: مرجع الأول إلى وجوب قصد خصوص الجنابة لا كليهما، والإشكال مفروض في الثاني دون الأول، وأما الثاني فإن أريد به وجوب غسل الجمعة لعارض فهو بعيد جدا، وإن أريد وجوبه من حيث مصادقته مع عنوان واجب فالإشكال في أنه محكوم بالاستحباب المضاد للوجوب أولا، فلا يجوز قصده والمفروض قصد الغسلين.