وفي الذكرى: أنه مشكل، لتضاد وجهي الوجوب والندب (1)، وعن قواعده: أنه لو نوى الجنابة والجمعة بطل، لتنافي الفعلين (2)، وذكر في الروض (3) ما في المختلف.
وعن كشف اللثام: جواز تداخل الواجب والندب إن كان الواجب غسل الجنابة للنص، وإلا فلا، لتضاد الأحكام (4)، انتهى.
وقد تصدى جماعة من الأصحاب لدفع هذا الإشكال، فدفعه في الذكرى بأن نية الوجوب يستلزم نية الندب لاشتراكهما في الترجيح، ولا يضر اعتقاد منع الترك، لأنه مؤكد للغاية، ومثله الصلاة على جنازتي بالغ وصبي بل مطلق الصلاة الواجبة (5)، انتهى.
والمراد من التمثيل: مطلق الواجبة من حيث اشتمالها على الأفعال المندوبة، كما سيجئ من الروض (6).
وما ذكره هنا قد اختاره في الذكرى في مسألة الصلاة على الموتى، حيث قال: والأقرب جواز الجمع بين من يجب عليه ومن يستحب، لإطلاق الأخبار في ذلك، فحينئذ يمكن الاكتفاء بنية الوجوب لزيادة الندب تأكيدا، ويمكن أن ينوى الوجهين معا بالتوزيع، قاله في التذكرة، لعدم التنافي