المندوب.
وفي التعويل على المرسلة سندا ودلالة في مقابل قولهم عليهم السلام: " إنما الأعمال بالنيات " (1) و " لا عمل إلا بنية " (2) - المطابق أو المنجبر أو المؤيد بأصالة عدم السقوط حتى على القول بالتداخل، لأن المسلم منه إيجاد الفعل الواحد بقصد امتثال طلبين لا كفاية امتثال خصوص أحد الطلبين عن الآخر مع عدم قصد امتثاله - ما لا يخفى.
وأما الفحوى، ففي أصلها مع اختصاصه بالناسي منع، كدعوى حصول المقصود. ومن هنا اتجه استشكال المحقق في المعتبر (3)، بل منع العلامة (4) والمحقق الثاني (5) وغيرهما (6).
ومما ذكرنا يعلم حكم غير غسل الجنابة من الأغسال الواجبة، بل يعلم حكم ما إذا نوى خصوص المستحب وأنه لا يجزي عن الواجب لعدم الدليل عليه حتى المرسلة عدا بعض الإطلاقات المتقدم - مع دعوى ظهورها أو انصرافها إلى الغسل الواقع بنية الجميع - وما تقدم من رواية الفقيه