للمعتبر كلاما ظاهرا في دخول كله (1)، فراجع.
وصريح المبسوط (2) والخلاف (3) والمحكي عن الإسكافي (4) الدخول، وكذا صريح المرتضى قدس سره وجده الناصر، حيث حكى في الناصريات عن الناصر وجوب غسل العذار بعد نباتها، لوجوبه قبل نباتها، ثم رده بأن حكمه حكم اللحية، والشعر إذا علا البشرة انتقل الفرض إليه (5)، وكذا الشهيد والمحقق الثانيين (6)، ولعلهما يريدان بعضه الغير المحاذي للصدغ الذي صرحا بخروجه، لكن الظاهر خروج أزيد منه، لأن ما حوته الإصبعان عند كون اليد على ما يقابل الصدغين أزيد منه عند كونها على ما يقابل العذارين لمكان نتوء الأنف، فإذا كانت اليد مقابلة لرأس الأنف ربما خرج كله، فلاحظها.
وأما العارضان، وهو ما نزل عن العذارين من الشعر، فصرح في المنتهى بخروجهما (7) والشهيد والمحقق الثانيان بدخولهما (8)، بل عن أولهما