وإما على أن يكون على وجه الشرطية لكون ماء الوضوء أو أعضائه على الوجه الكامل أعني متيقن الطهارة.
وإما على أن يكون على وجه شرط الكمال لاستعمالها في الاغتراف والغسل تعبدا.
وظاهر الأخبار أحد الأخيرين، والذي يجدي هو الثاني، وقد حكي عن السيد في بعض كلماته الاكتفاء بالنية عند غسلهما (1) مع تسليم الاستحباب على الوجه الثالث، والحكم من فحوى ذلك بكفاية النية عند غسل اليدين إذا وجب لإزالة النجاسة المتيقنة، وفيه ما لا يخفى.
ولأجل ما ذكرنا توقف جماعة في الحكم المشهور، منهم صاحب البشرى على ما حكاه الشهيد رحمه الله (2)، بل ظاهر الحلي في السرائر إنكار ذلك في الوضوء، لكنه قال به في غسل الجنابة (3).
ومما ذكرنا ظهر أنه لا يجوز تقديم النية عند التسمية والسواك، لأنهما إنما استحبا لوقوع الوضوء على الوجه الكامل، كما يدل عليه قوله عليه السلام:
" من سمى على وضوئه طهر جميع بدنه " (4)، فإن هذا وأمثاله ظاهر في كون التسمية أمرا خارجا موجبا لتأثير كل فعل من أفعال الوضوء كمال أثره، نظير التسمية على كل أمر في صيرورتها سببا لبركته وبعد الشيطان عنه، ففي