مع أن ظاهر بعض الأخبار ذلك، مثل رواية الهاشمي: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شئ أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: لا حتى يغسلها، قلت: فإنه استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال: لا، لأنه لا يدري حيث باتت يده، فليغسلها " (1).
وهذا نظير الأمر به وجوبا إذا كان اليد متيقن النجاسة، فإنه لا يعد بذلك من الأجزاء الواجبة.
ولو قيل: إن رفع النجاسة المتوهمة حكمة للحكم، ولذا (2) يكون مستحبا مع القطع [بعدم] (3) النجاسة.
قلنا: على تقدير التسليم لا يصير بذلك من أجزاء الوضوء أيضا بل مستحب تعبدي للاغتراف باليد والاستعمال (4) بها [للغسل] (5).
وبالجملة، فاستحباب غسل اليدين يحتمل وجوها أربعة:
الاستحباب النفسي، نظير السواك.
والاستحباب الغيري، وهو:
إما على أن يكون مرة مستحبا نظير الغسلات الثانية في الوجه واليدين.