يقول أن تملآه خير من أن تنقصاه، وقول الأسود بن يعفر:
أما تريني قد فنيت، وغاضني ما نيل من بصري، ومن أجلادي؟
معناه نقصني بعد تمامي، وقوله أنشده ابن الأعرابي رحمه الله تعالى: ولو قد عض معطسه جريري، لقد لانت عريكته وغاضا فسره فقال: غاض أثر في أنفه حتى يذل. ويقال: غاض الكرام أي قلوا، وفاض اللئام أي كثروا. وفي الحديث: إذا كان الشتاء قيظا وغاضت الكرام غيضا أي فنوا وبادوا.
والغيضة: الأجمة. وغيض الأسد: ألف الغيضة.
والغيضة: مغيض ماء يجتمع فينبت فيه الشجر، وجمعها غياض وأغياض، الأخيرة على طرح الزائد، ولا يكون جمع جمع لأن جمع الجمع مطرح ما وجدت عنه مندوحة، ولذلك أقر أبو علي قوله فرهن مقبوضة على أنه جمع رهن كما حكى أهل اللغة، لا على أنه جمع رهان الذي هو جمع رهن، فافهم. وفي حديث عمر: لا تنزلوا المسلمين الغياض، الغياض جمع غيضة وهي الشجر الملتف لأنهم إذا نزلوها تفرقوا فيها فتمكن منهم العدو. والغيض: ما كثر من الأغلاث أي الطرفاء والأثل والحاج والعكرش والينبوت. وفي الحديث: كان منبر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من أثل الغابة، قال ابن الأثير: الغابة غيضة ذات شجر كثير وهي على تسعة أميال من المدينة. والغيض: الطلع، وكذلك الغضيض والإغريض، والله أعلم.
فصل الفاء * فحض: فحض الشئ يفحضه فحضا: شدخه، يمانية، وأكثر ما يستعمل في الرطب كالبطيخ وشبهه.
* فرض: فرضت الشئ أفرضه فرضا وفرضته للتكثير: أوجبته.
وقوله تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها، ويقرأ: وفرضناها، فمن قرأ بالتخفيف فمعناه ألزمنا كم العمل بما فرض فيها، ومن قرأ بالتشديد فعلى وجهين: أحدهما على معنى التكثير على معنى إنا فرضنا فيها فروضا، وعلى معنى بينا وفصلنا ما فيها من الحلال والحرام والحدود. وقوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي بينها.
وافترضه: كفرضه، والاسم الفريضة. وفرائض الله: حدوده التي أمر بها ونهى عنها، وكذلك الفرائض بالميراث. والفارض والفرضي: الذي يعرف الفرائض ويسمى العلم بقسمة المواريث فرائض. وفي الحديث: أفرضكم زيد. والفرض: السنة، فرض رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أي سن، وقيل: فرض رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أي أوجب وجوبا لازما، قال: وهذا هو الظاهر.
والفرض: ما أوجبه الله عز وجل، سمي بذلك لأن له معالم وحدودا. وفرض الله علينا كذا وكذا وافترض أي أوجب. وقوله عز وجل:
فمن فرض فيهن الحج، أي أوجبه على نفسه بإحرامه. وقال ابن عرفة:
الفرض التوقيت. وكل واجب مؤقت، فهو مفروض. وفي حديث ابن عمر: العلم ثلاثة منها فريضة عادلة، يريد العدل في القسمة بحيث تكون على السهام والأنصباء المذكورة في الكتاب والسنة، وقيل:
أراد أنها تكون