كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣١٢
سنان: لا يصلى على المنفوس (1). - وهو المولود الذي لم يستهل - ولم يصح. وفي خبر السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام: وإذا لم يستهل صارخا لم يورث، ولم يصل عليه (2). والعبارة تشمل الذي خرج بعضه فاستهل ثم سقط ميتا. ويؤيده خبر السكوني. خلافا للمعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) ونهاية الإحكام (6)، لاطلاق خبر ابن سنان. وقال أبو حنيفة: لا يصلى عليه حتى يستهل وأكثره خارج (7).
(والصدر كالميت) في وجوب الصلاة عليه، أو استحبابها، أو العدم، لقولهم عليهم السلام في عدة أخبار فيمن تفرقت أعضاؤه أنه: يصلى على ما فيه قلبه (8).
وقول الصادق عليه السلام في خبر الفضل بن عثمان الأعور، فيمن قتل فوجد رأسه في قبيلة، ووسطه وصدره ويداه في قبيلة، والباقي منه في قبيلة: إن ديته على من وجد في قبيلته صدره، والصلاة عليه (9).
(والشهيد كغيره) في الصلاة عندنا، خلافا للشافعي ومالك وإسحاق وأحمد في رواية (10)، بالنصوص (11) والاجماع، ولا يدفعها الأخبار بأن عليا عليه السلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة، ولم يصل عليهما (12) لجواز أن لا يكون عليه السلام صلى عليهما لمانع وصلى عليهما غيره عليه السلام، مع أن في خبر وهب بن وهب عن الصادق عليه السلام: إنه صلى عليهما (13). فإما على البناء للمفعول أو للفاعل،

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٨٨ ب ١٤ من أبواب صلاة الجنازة ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٨٩ ب ١٤ من أبواب صلاة الجنازة ح ٣.
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ٣٤٥.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٤٨ س ٢٣.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٥ س ٢٧.
(٦) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٥٢.
(٧) الفتاوى الهندية: ج ١ ص ١٦٣، شرح فتح القدير: ج ٢ ص ٩٢.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨١٥ ب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة.
(٩) المصدر السابق ح ٤.
(١٠) المغني لابن قدامة: ج ٢ ص ٤٠١، عمدة القارئ: ج ٨ ص ١٥٢.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٠٠ ب ١٤ من أبواب غسل الميت ح ٧ و ٨ و ٩ و ص ٧٠١ ح ١٢.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٩٩ ب ١٤ من أبواب غسل الميت ح ٤.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٠١ ب 14 من أبواب غسل الميت ح 12.
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482