للغلام ألك ولد؟ قال: نعم فقال: أحرار؟ فقال: أحرار قال فقال: ترضى من جميع المال بألف درهم هم يرثون عمهم؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: أصاب عمر بن عبد العزيز.
1174) 13 عنه قال: حدثهم محمد بن أبي يونس عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أعيان بني الام يرثون دون بني العلات.
(1175) 14 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبيد الله الحلبي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اختلف أمير المؤمنين عليه السلام وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثون فقال علي عليه السلام ميراثه لهم يقول الله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) وكان عثمان يقول: يجعل في بيت مال المسلمين.
(1176) 15 عنه عن محمد الكاتب عن محمد الهمداني عن جعفر ابن بشير البجلي عن عبد الله بن بكير عن حسين البزاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام المال لمن هو للأقرب أو للعصبة؟ قال: المال للأقرب والعصبة في فيه التراب.
(1177) 16 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي طاهر قال: كتبت إليه رجل ترك عما وخالا فأجاب: الثلثان للعم والثلث للخال.
(1178) 17 عنه عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن محمد قال:
كتب محمد بن يحيى الخراساني أوصى إلي رجل ولم يخلف الا بني عم وبنات عم وعم