مع أنها أعم من أن يكون السدس من جهة الميراث، لجواز أن يكون من جهة الطعمة، أي الإرزاق المأمور به في قوله سبحانه: * (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم) * (1). وهي غير المتنازع.
بل في الأخبار ما يصرح بأن السدس من باب الطعمة، كما يأتي.
وأما روايات الطعمة فسيأتي عدم منافاتها للمسألة، فهي بحمد الله ظاهرة. هذا.
ثم إني لم أقف للمخالف الأول على حجة. وأما الروايات المتقدمة فمنها ما هو أخص من مدعاه، ومنها ما لا ينطبق على مذهبه، ومع ذلك عرفت ما فيه.
وأما الثاني فاستدل - على ما نقل - بمشاركة الجد والجدة للأبوين في التسمية التي أخذوا بها الميراث الذي عين لهم، وهي الأبوة والأمومة.
وبالروايات المتقدمة. وبأخبار الطعمة.
والجواب عن الأول: بمنع مشاركتهما لهما في التسمية، فإن الجد لا يدخل في اسم الأب حقيقة، بدليل صحة السلب وتبادر الغير، وكذا الجدة بالنسبة إلى الأم، على أنه لو ثبتت التسمية لم تدل على مطلبه الذي هو جعل نصيب الجد - وإن تعدد - الفاضل من السهام، ولزم توريثهما في صور كثيرة لا يقول به فيها.
وعن البواقي: بما مر ويأتي، مع أنها لا تطابق مذهبه في القسمة.
المسألة الثانية: لا يرث الجد والجدة مع الأولاد، ذكرا كان أم أنثى،