ذكرا ولان افراد الحبوة ذلك الوقت ان حكم بها له كان حكما غير مطابق للواقع لأنه ليس بذكر وان حكم بها للورثة استصحب الحكم وعمل بأصالة عدم المزيل إلى أن يتحقق وان انتفى الأمران لزم بقاء المال بغير مالك وهو مح فان قيل هذا بعينه وارد في سهم الحمل قبل انفصاله مع الاجماع على ايقانه واستحقاقه نصيب الذكر وإن كان علقة أو ما دونها فهلا كان هذا كذلك قلنا يمكن الفرق بثبوت هذا بالاجماع أولا بخلاف موضع النزاع مضافا إلى أصالة عدم الاستحقاق وبان الحمل يرث من حيث كونه ولدا أعم من كونه ذكرا أو أنثى أو خنثى وهو متحقق في جميع الأحوال ومن ثم حكم على الأمة بكونها أم ولد بوضع العلقة وما يكون مبداء نشو ادمى وأدخلت في عموم النهى عن بيع أم الولد بخلاف صورة النزاع فان الحكم معلق على الولد الذكر وهو غير متحقق قبل تخلقه ذكر أو ان سلم استحقاقه بعد ذلك إذا تحقق في نفس الامر وكيف كان فالشك في الحكم المخالف للأصل يوجب اطراحه وإن كان الحكم باستحقاقه لو كان عند الموت متخلقا بالذكورية أوجه وانما يقوى الاشكال قبل تلك الحالة ولم اقف في هذا الشرط على شئ يعتد به للأصحاب وإن كان الأجود عموم الاستحقاق وثالثها كونه متحقق الذكورية فلو كان محتملا لها وللإنوثية كالخنثى المشكل ففي استحقاقه الحبوة في الجملة أو عدمه وجهان إحديهما العدم لتعليق الحكم في النصوص والفتاوى على الولد الذكر وهذا ليس بذكر أو ليس متحققا بالذكورية فلا يستحق أو فلا يتحقق استحقاقه فيرجع إلى الأصل والثاني ان يستحق نصف الحبوة بناء على انحصاره في الذكورية والأنوثية لبطلان الحكم بالطبيعة الثالثة كما نبه بقوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورا الآية وغيرها والخنثى كما يحتمل الأنوثية يحتمل الذكورية ومن ثم استحق نصف النصيبين بالنص فيستحق نصف الحبوة لأنه نصف النصيب على تقدير الذكورية والأنوثية ويضعف
(٢٣٦)