قاعدة:
الأولاد والأخوة من قبل الأب والأعمام من قبله والأجداد من قبله يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين. واقتسام كلالة الأم بالسوية من الأخوة والأجداد والأعمام والأخوال.
واقتسام المعتق وضمناء الجريرة بنسبة العتق والضمان. واقتسام ورثة المعتق كاقتسام ميراثه.
قاعدة:
الفروض المعينة في كتاب الله ستة:
النصف، وهو للزوج مع فقد الولد وإن نزل، وللبنت الواحدة والأخت للأبوين أو للأب مع فقد أخت الأبوين، إذا لم يكن ذكر في الموضعين.
والربع، وهو للزوج مع وجود ولد (1)، وللزوجة أو الزوجات مع فقده.
والثمن، وهو للزوجة أو الزوجات مع وجود الولد وإن نزل.
والثلثان، وهو سهم البنتين فصاعدا، والأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب مع فقد كلالة الأبوين، إذا لم يكن ذكر في الموضعين.
والثلث، وهو سهم الأم مع عدم الحاجب من الولد والأخوة، وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الأم ذكورا كانوا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا.
والسدس، سهم كل من الأبوين مع الولد، وسهم الأم مع وجود الحاجب من الأخوة للأبوين أو للأب، وسهم الواحد من ولد الأم.