وقيل بالتحالف حينئذ، فيحكم للحالف، ومع حلفهما أو نكولهما يحكم ببطلان الإجارة، وعدم استحقاق الأجرة، ومع استيفاء المنفعة بأجرة المثل، ووجهه كون كل منهما منكرا (1).
وقد مر ما يضعفه، مع أنه قد يوجب إسقاط ما يعترفان باستحقاقه من الأجرة المعينة ومنفعة البيت.
ولو كانت لأحدهما بينة يقضى له.
ولو كانت لهما، فمع اتحاد التأريخ أو الجهل يقرع.
ومع تقدم تأريخ الدار تبطل إجارة البيت.
ومع تقدم إجارة البيت حكم به بالأجرة المسماة، وبطل من إجارة الدار ما قابلها، وصح في الباقي، ويعلم ذلك بمعرفة أجرة المثل ومراعاة النسبة.
ولو ادعى استئجار بيت بأجرة، وقال المؤجر: بل آجرت ذلك البيت الآخر بها، ولا بينة، يقرع بينهما.
وتوهم كون ذلك دعويان متخالفتان - فيعمل في كل منهما بمقتضى القضاء - إنما يصح إذا اقتصر كل منهما على دعوى إجارة ما يدعيه، دون نفي الآخر.
وأما مع اعترافهما أو أحدهما بوحدة العقد والمؤجر به فلا يتم ذلك، إذ قد يحلفان أو ينكلان، فيلزم الحكم بما يعترفان فيه بعدم الاستحقاق.
ولو كانت بينة لأحدهما يحكم له.