بماله مال قبله، أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به ذلك الرجل؟ قال: " نعم، لكن لهذا كلام يقول: اللهم إني أخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني، وإني لا آخذ ما أخذته خيانة ولا ظلما " (1).
والأخرى، وهي أيضا قريبة من سابقتها (2).
وزاد في خبر آخر: " إن استحلفه على ما أخذ منه فجائز أن يحلف إذا قال هذه الكلمة " (3).
والأخرى: رجل لي عليه دراهم، فجحدني وحلف عليها، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟ فقال: " نعم، ولكن لهذا كلام " قلت: وما هو؟ قال: " تقول: اللهم لم آخذه ظلما ولا خيانة، وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني، لم أزدد شيئا عليه " (4).
ورواية ابن وضاح: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة، فخانني بألف درهم، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف، وقد علمت بأنه حلف يمينا فاجرة، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة، فأردت أن أقبض الألف درهم التي كانت لي عنده فأحلف عليها، فكتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام)، فأخبرته أني قد أحلفته فحلف، وقد وقع له عندي مال، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت؟ فكتب: " لا تأخذ منه شيئا، إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته