ولو كانت لهما يقرع أيضا إذا اتفق المتنازعان على وحدة المؤجر به، وعدم استحقاق الأجرتين والمنفعتين، وإلا فيحكم لهما.
وكذا يقرع لو وقعت الدعوى المذكورة على أجرة عينية مخصوصة واحدة - كثوب معين - إلا إذا أقاما البينة وتقدم تأريخ أحدهما فيحكم بها، ويبطل الآخر.. والله العالم بحقائق أحكامه.