لم يكلف الحلف على عدم الإقراض، لجواز الاستيفاء أو الإبراء.
ولو ادعى عينا، فقال: ليس عندي ما يلزمني التسليم، كفى في الجواب، لجواز أن تكون رهنا أو مستأجرة.. فلو أقام المالك البينة بالملك وجب التسليم (1). انتهى.
أقول: ما ذكره في الجواب فهو كذلك، إذ لا شك أن مجرد دعوى التمزيق أو الإقراض أو أخذ العين لا يوجب جوابا - كما مر في بحث الدعوى - بل الموجب للجواب هو المجموع المركب من الأفعال المذكورة، واستحقاق الأرش أو استيفاء الدين أو تسلم العين.. فبالجواب عن الجزء الأخير يحصل الجواب عن الدعوى المركبة، والأصل عدم وجوب الإلزام بالجواب عن الجزء الآخر الذي لا يلزم بدعواه منفردا جوابا.
وأما ما يستفاد من صدر كلامه وصريح ذيله - من أنه لو أقام المدعي البينة على الجزء الأول يطالب المدعى عليه بالجواب، والخروج عن الحق - فهو كذلك فيما كان بحيث لو ثبت ما ادعاه كان مثبتا لحق على المدعى عليه مطلقا، كالإقراض وأخذ العين.
وأما لو كان له فردان أحدهما لا يوجب حقا عليه فلا يطالب المدعى عليه بالجواب أو الخروج عن الحق ما لم يدع الفرد الموجب وأقام البينة عليه..
فلو ادعى عليه أنه جنى عليه دابته حين ركوبه، ولي عليه الدية، وأقام البينة على جناية الدابة، لم تفد ما لم يقيدها بكون الجناية من يده.
وكذا لو قال: مزق ثوبي - وقلنا بعدم لزوم الأرش بالتمزيق لا عن