قال في الكفاية - بعد نقل ذلك -: والظاهر أن هذه التفاصيل إنما تجري على القول بتقديم بينة الداخل لا مطلقا (1).
أقول: مراده أنا إذا قلنا بترجيح بينة الخارج لم يكن اعتبار لبينة الداخل، فتكون لاغية، بخلاف ما إذا قلنا بترجيح الداخل، فإنه لا يكون إلا لطرح البينتين وملاحظة المرجحات الأخرى، التي منها اليد، فقد تكون في الطرف الآخر أيضا.
ومنه يظهر أن كلام المسالك ليس مبنيا على مخالفته لما اختاره أولا من ترجيح بينة الخارج، بل نظره إلى أن فرض المسألة لا يمكن إلا على اعتبار بينة الداخل وتقديمه.
وقد يقال: إن ما ذكره إنما يتم لو بنى ترجيح بينة الخارج على حديث: " البينة على المدعي "، أما لو بنى على المرجح الخارجي - ككون التأسيس أولى من التأكيد - فيمكن إجراء الكلام على تقديم بينة الخارج أيضا، ولا بأس به، إلا أن المبنى الثاني مما لم يعبأ به أحد من محققي الطائفة.
واعلم أيضا أن مفروض المسألة - كما ذكرنا - إنما هو إذا صرحت بينة القديم أو الأقدم بالملكية الحالية أيضا، أو ضم مع الملكية القديمة قوله: ولا أعلم له مزيلا، ونحوه، على كونه معتبرا مقبولا، كما سيأتي تحقيقه، أو يسكت عن الحال إن قلنا بكفايته في ثبوت الشهادة الحالية أيضا.. وأما لو ضم مثل قوله: ولا أدري ماذا حدث في الحال، ونحوه مما ينفي الشهادة الحالية، فهو خارج عن المسألة، فتأمل.