والمراد توقفه عليه شرعا، بمعنى: أنه هل يجوز لطالب الحق الاستيفاء لو أمكن بدون الرفع ويحل له ما استوفاه شرعا؟ وإلا فلا كلام في التوقف في صورة عدم إمكان الاستيفاء لجحود الخصم وتغلبه، بحيث لم يمكن الوصول إلى الحق ودفع تغلب الخصم بدون التوصل إلى الحاكم.
ثم لبيان محل الخلاف وتحقيق الحق في المقام نقول: والمطلوب إما يكون عقوبة، أو حقا غير مالي، أو مالا، فهاهنا ثلاثة أبحاث: