وقول للشيخ أيضا بالقرعة مطلقا (1)، لأنها لكل أمر مشكل.
وقول له أيضا بالتفصيل بالفرق بين النزاع قبل انقضاء الأجل فالتحالف، أو بعده فالقرعة أو تقديم قول المستأجر مترددا بينهما (2).
وإن كانت لهما البينة فمع تقديم تأريخ إحداهما تبطل الأخرى، ومع الاتحاد أو الجهل بالمتقدم فالمشهور - كما في الكفاية (3) - تقديم بينة المؤجر، لأنه المدعي.
وفيه أيضا قول بالتحالف (4)، وبالقرعة (5) - فيحلف من أخرجته القرعة - وبتقديم بينة المستأجر على القول بتقديم بينة الداخل (6).
وإن كانت لأحدهما البينة، ففي الكفاية: أن الحكم فيه لذي البينة.
واستدل له الأردبيلي بأن كل واحد منهما مدع في الجملة.
وإن كان الاختلاف في نوع الأجرة حتى لا يكون بينهما قدر مشترك، فظاهرهم انحصار القول فيه بالتحالف، أو القرعة مع عدم البينة، أو إقامتهما البينة، ومتابعة البينة إن أقامها واحد منهما.
أقول: أما القول بتقديم قول المستأجر في صورة الاختلاف في القدر وعدم البينة لأنه المنكر، وكذا القول بتقديم بينة المؤجر في صورة تعارض البينتين، لا يلائم ما ذكروه في صورة وجود البينة لأحدهما من الحكم لذي