بيت زوجها، وادعى الزوج، لا يترك للمرأة بدون يمينها، فكيف إذا كان في بيت الزوج ولم تثبت يدها، وكذلك الرجل؟!
ويمكن أن يجعل ذلك دليلا بالأولوية، فالظاهر أن الأحكام الثلاثة إنما هي بعد اليمين، فيحكم بمقتضاها، ومع النكول يحكم بمقتضاه.
وهذا ظاهر إذا كانت الدعوى بين الزوجين بنفسهما، ولو كانت بين أحدهما ووارث الآخر، فيحلف أحدهما فيما يتعلق به على البت، والوارث فيما يتعلق به على نفي العلم بأنه من مال المدعي، لأن الأخبار مطلقة بأنه من مال مورثه، ولم يثبت الإجماع - لو كان هنا - على الأزيد من ذلك.
ويؤكده أنه يكتفى فيما في يد مورثه بذلك الحلف لو ادعي على الوارث، وهذا أقوى منه، لتصريح الأخبار بأنه له (1).
ويجب أن يكون الحلف على الوارث بعد ادعاء المدعي العلم عليه، وإلا فيعطى بلا يمين.
ويحتمل ثبوت اليمين عليه إلا إذا أقر المدعي بعدم علمه، بناء على أن يقول: إن هذا اليمين جزء الحكم، لا أنه حق لغيره، كاليمين الاستظهارية وجزء البينة.
ومنه يظهر الحكم لو كانت الدعوى بين الوارثين، فيحلف كل منهما على نفي العلم بالتفصيل المذكور.
ولو كان أحد الوارثين أو كلاهما صغيرا أو مجنونا أو غائبا يدفع ما يتعلق به إلى وليه بدون يمين، كما إذا كان بيد مورثه في بيت آخر، لإطلاق الأخبار بأنه له، ولا يقصر ذلك من حكم الشارع باقتضاء اليد الملكية.