والرضوي المنجبر ضعفه بما ذكر، قال عليه السلام: " فإذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره، وأقام بذلك بينة، وأقام الذي في يده شاهدين، فإن الحكم فيه أن يخرج الشئ من يد مالكه إلى المدعي، لأن البينة عليه " (1).
ومبنى استدلالهم على أصالة عدم حجية بينة الداخل، فلا يرد عليهم:
أنه إن كان بناؤهم على عدم حجيتها فهو مناف لقبولها في بعض الموارد، وإن كان على قوة الظن فقد يكون الظن الحاصل من بينة الداخل أقوى من بينة الخارج.. فإنا نختار الأول، والأصل لا ينافي الخروج عنه بالدليل.
قيل: ظاهر المستفيضة أن وجوب البينة على المدعي لا عدم الحكم بها لو أقامها المنكر، أي تجب البينة على المدعي، ولا يكلف المنكر تجشمها، واليمين أيضا لا يجب إلا على المنكر، فالتفصيل إنما هو في الواجب لا في الجائز، فنقول بسماع بينة المنكر أيضا، كما صرح به جماعة في موارد عديدة:
منها: ما ذكروا في مقام تعارض البينات، بأنهما تعارضتا فتساقطتا، والتساقط لا يكون إلا مع حجيتهما، وبأن لذي اليد دليلين: اليد والبينة، وبتقديم الأعدل والأكثر منهما.
ومنها: ما ذكره الفاضل في القواعد والتحرير والشهيد في الدروس من سماع بينة ذي اليد قبل المخاصمة للتسجيل، وبعدها لدفع اليمين.
ويدل على سماع بينة الداخل أيضا عموم قولهم: " أحكام المسلمين