وهو المحكي عن والد الصدوق والشيخ في كتاب البيوع من الخلاف والديلمي وابن زهرة والكيدري (1)، وعن الغنية دعوى إجماعنا عليه، واختاره طائفة من المتأخرين (2)، منهم بعض مشايخنا المعاصرين (3).
ودليلهم على ذلك: الإجماع المنقول، والمستفيضة المصرحة: بأن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (4)، فإن التفصيل قاطع للشركة، ومقتضاها اختصاص قبول البينة من المدعي، كما استدل به أكثر الأصحاب.
ويدل عليه صريحا خبر منصور - الذي لو كان فيه ضعف فبالشهرة مجبور -: رجل في يده شاة، فجاء رجل فادعاها، فأقام البينة العدول أنها ولدت عنده، ولم يهب ولم يبع، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول وأنها ولدت عنده، ولم يهب ولم يبع، فقال: " حقها للمدعي، ولا أقبل من الذي في يده بينة، لأن الله تعالى إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي، فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر الله عز وجل " (5).
وهذه الرواية بنفسها أيضا حجة مستقلة على المطلوب، وذكر السبب في السؤال غير ضائر، لعموم الجواب والعلة.