لم يجعل الأول قرينة للثاني أيضا - يحصل الإجمال في المراد، ويجب الأخذ بالمتيقن، وهو متاع الرجال والنساء، ولم يعلم أيضا دخول ما يختص بالرجال في الجهاز الذي يجاء به من بيت الزوجة، بل الظاهر إما متاع النساء خاصة، أو المشترك، إذ لا يرتاب أحد في أن للزوج أيضا في البيت شيئا، لأنه لم يدخله عاريا فلا يحتاج فيما يختص بالرجال - ولو شيئا - إلى البينة.
بل نقول: إنه يعلم كل من بين لابتيها - بل كل أحد - أن الزوج ليلة الزفاف لم يكن جالسا في بيته عاريا مكشوف الرأس والعورة، بلا فراش ولا وطاء ولا آنية ولا إبريق ولا كوزة ولا سراج، منتظر لأن تجئ الزوجة بهذه الأشياء، والغالب أن لباسه غير منحصر بما لبسه حينئذ أيضا.. وعلى هذا، فيكون للزوج أيضا شئ في البيت قطعا، فيحصل الإجمال في المراد من التعليل المذكور، ولا يصلح قرينة لشئ.
ولكون الأوليين أخص مطلقا من الأخيرة فيجب تخصيصها بهما، مع أن الواقعة في الجميع واحدة.
وعلى هذا، فلا تصلح تلك الأخبار دليلا لذلك القول أصلا، مع أن وجود القائل بهذا القول غير معلوم، فإن نسبته إلى الكليني ليست إلا لمجرد نقل هذه الأخبار، كما صرح به من نسبه إليه، وهو لم ينقل إلا الخبرين الأولين، فلو صحت النسبة من هذه الجهة لكان هو أيضا كالصدوق، وقائلا بالقول الرابع.
وما ذكره الشيخ في كتابي الأخبار - سيما الاستبصار - ليس صريحا ولا ظاهرا في الاختيار، وإنما دأبه فيهما إبداء الاحتمالات للجمع بين الأخبار. ومنه يظهر سقوط هذا القول أيضا من درجة الاعتبار.