وأما دليل القول الرابع - وهو الخبران الأولان للبجلي، أو مع الثالث بعد الجمع - فهو كان حسنا لولا معارضته مع أخبار القول الثاني، وندرة القائل بمضمونهما، بل لا يعلم قائل به، فإن عبارة الصدوق ليست صريحة في اختيار (1) ذلك، وإنما ذكر ذلك في بيان معنى الحديث، وسيأتي الكلام فيه.
وأما القول الخامس، فمراد القائل به إما الرجوع إلى العرف والعادة في الحكم بالملكية، يعني: أن ما يحكم العرف والعادة بكونه ملكا للزوج يحكم به له، وما يحكمان فيه بكونه ملكا للزوجة يحكم به لها.
أو مراده: الرجوع إليهما في تعيين ذي اليد، أي ما جرت العادة فيه بكونه في يد الزوجة يحكم بكونه في يدها، فيقدم قولها بدون البينة مع اليمين، وما جرت فيه بكونه في يد الزوج يحكم بكونه في يده كذلك.
وعلى الأول، إما يكون المراد: الملكية الحالية، أي يرجع إلى العرف والعادة، فيحكم بالملكية للزوج حال التنازع فيما يحكمان حينئذ بكونه ملكا له، وبالملكية للزوجة كذلك.
أو يكون المراد: الملكية السابقة، أي يرجع إلى بناء العرف والعادة فيما تجئ به الزوجة إلى بيت الزوج من مالها، ويأخذه الزوج من ماله ويجئ به، فيبنى الحكم عليه.
وعلى جميع التقادير، إما يكون المراد بالعرف والعادة: ما يفيد منهما العلم، أو الأعم منه ومن الظن.
فإن كان المراد العلم، فلا حكم علميا للعرف والعادة في الملكية