الثاني والرابع.
وبقي الكلام فيهما وفي دليلهما، فنقول: لا شك في كون متاع النساء للنساء، للتصريح به في روايات القول الثاني، وعدم دلالة سائر الروايات على خلافه إن لم تدل عليه بالأولوية أو العموم.
ولا في كون متاع الرجال للرجال، لتصريح صحيح رفاعة وموثقة سماعة وصحيحتي البجلي الأوليين (1) من غير معارض أيضا، سوى عموم صحيحة البجلي الأخيرة، وتخصيصها بالخصوصيات متعين، مع أن في عمومها نظرا، بل الظاهر أن المراد بمتاع المرأة فيها هو المتاع الذي حكم فيه أبو ليلى، وصرح بأنه يكون للرجل والمرأة.
نعم، يقع التعارض بين الأخبار في المتاع المشترك، فإن صريح صحيحة رفاعة وموثقة يونس أنه يقسم بينهما، وصريح الصحاح الثلاثة للبجلي - التي هي صحيحة واحدة حقيقة، وإن كان بعض رجال أسنادها مختلفة - أنه للمرأة، فلا بد من الترجيح، ولا شك أنه للأوليين، لمخالفة الأخيرة للشهرة العظيمة القديمة والجديدة، بل عدم عامل بها صريحا البتة، سوى المشايخ الثلاثة، واثنان منهما وإن شاركا الآخر في ذلك الحكم ولكنهما خالفاه في حكم متاع الرجال، وخالفا الصحاح أيضا، فليس عامل بها إلا الصدوق خاصة، وعمله أيضا غير معلوم كما مرت إليه الإشارة، بل عمل الشيخين الأخيرين أيضا، فلا شك أن مثل ذلك الخبر ليس بحجة وإن لم يكن له معارض، فكيف معه؟!
هذا، مع ما في دلالة الصحاح على إطلاق الحكم وكليته من