منهما، حيث إن الغالب اشتباه من بيده منهما في متاع البيت، حتى يحكم بمقتضى اليد..
ففيه: أنه إن أريد القضاء العلمي - كما يظهر من المحقق الأردبيلي - فهو ممنوع، إما مطلقا، أو إلا نادرا، في مثل اللباس الذي يلبس كل يوم أو غالبا.
وإن أريد الظني، فمع أنه أيضا لا يحصل كليا - فإن من المشتركات ما يظن أنه بيد المرأة، تتصرف فيه في البيت كالأواني والسفرة والمكنسة وغيرها - لا حجية فيه، ولا يعد مثل ذلك قضاء، مع أن المعتاد في بعض البلدان أن التصرف في الأدوات الرجالية أيضا مع النسوان.
وأما ثاني دليليهم - وهو الأخبار - فهو حسن، إلا أنه تعارضها الأخبار الثلاثة التي [بعدها] (1) للبجلي (2)، فلا بد أن ينظر في حال المتعارضين، وسيأتي.
وأما دليل القول الثالث - وهو الأخبار الثلاثة المشار إليها - فالأخيرة منها وإن طابقته ولكن الأوليين لا تطابقانه، لدلالتهما على اختصاص ما يختص بالرجال بالرجل، فإنه الذي حكم به ابن أبي ليلى أخيرا وصححه الإمام (عليه السلام)، والمتاع الذي كتبوه وحكم فيه بكونه للمرأة مصرح به فيهما بكونه للرجل والمرأة، وهو المراد من قوله: فقلت: يكون المتاع للمرأة؟
فإن اللام للعهد، بقرينة قوله: " القول الذي أخبرتني ".
ولو أريد مطلق المتاع ليحصل التعارض بين القولين والتنافي - ولو