لابتيها " (1) يعني: بين جبلي منى " أن المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع " (2).
الرابع: إن ما لا يصلح إلا للرجال فهو للرجل، وما يصلح لهما أو للنساء خاصة فهو للمرأة، وهو مذهب الصدوق في الفقيه (3)، ومستنده الصحيحتان الأوليان المتقدمتان دليلا للثالث.
الخامس: الرجوع في ذلك إلى العرف العام أو الخاص، الدال على اختصاص بعضه بأحدهما، فإن وجد عمل به، وإن فقد أو اضطرب كان بينهما نصفين..
اختاره الفاضل في المختلف والشهيدان في النكت والروضة والمحقق الشيخ علي، واستقربه في الكفاية، واستحسنه في المهذب، ونفى عنه البأس في شرح الشرائع للصيمري (4).
لأن عادة الشرع في باب الدعاوى - بعد الاعتبار والنظر - راجعة إلى ذلك، ولهذا حكم بقول المنكر مع اليمين، بناء على الأصل، وكون المتشبث أولى من الخارج، لقضاء العادة بملكية ما في يد الإنسان غالبا، فحكم بإيجاب البينة على من يدعي خلاف الظاهر، والرجوع إلى من يدعي ظاهر العرف.
ويؤيده استشهاده (عليه السلام) بالعرف، حيث قال: " قد علم من بين