لابتيها " وقال: " لو سألت من بينهما ".
أقول: أما ما ذكروه دليلا للقول الأول فهو حسن على ما استثنوه في مسألة التداعي فيما كان بيد المتداعيين من أن يد كل منهما على النصف، ومن أن كلا منهما مدع ومنكر. ولكن قد عرفت ما في الأساس الثاني.
ويمكن منع الأول هنا، لأنه إنما كان فيما إذا علم أن المدعى به بيديهما معا، وهو هنا غير معلوم، وليس أيضا مما لم يكن يد أحدهما عليه.
وأما ما ذكرناه من الأخبار للمسألة المذكورة فهي غير مفيدة للمورد، لأنها إما مخصوصة بأعيان خاصة ليس المورد منها، أو مخصوصة بالمورد حاكمة فيه بغير ذلك.
مع أنه لو سلم الأساسان فهما عامان، وأخبار المسألة خاصة، يجب تخصيصهما بها، سيما مع موافقة الخصوص للشهرة المحققة والمحكية (1) والإجماعات المنقولة (2)، وندرة القائل بحكم العموم للمورد، سيما مع ما عرفت من عدم اقتصار فتوى المبسوط بذلك (3)، ورجوع الفاضل عنه في المختلف (4)، وعدم ظهور كلامه في الإرشاد على الحكم بذلك، فلا محيص عن قطع النظر عن ذلك القول وتركه.
وأما ما ذكروه دليلا للثاني، فأما أول دليليهم - وهو قضاء العادة - فإنه إن أريد به قضاء العادة في المالكية، بمعنى: أن العرف والعادة يقضيان بأن