السابقة في أمتعة البيت من حيث هي كذلك أبدا، لا في الأزمنة السابقة ولا اللاحقة، ومن أين يحصل ذلك العلم لولا الأمور الخارجة؟! ولو فرض حصول علم بذلك لأجل العادة المفيدة للعلم فنحن نسلم الحكم فيه، ولكنه ليس مخصوصا بأمتعة البيت، بل كل شئ علم الحاكم أنه من مال أحد المدعيين بإحدى طرق العلم أو أنه بيده يحكم له بمقتضاه.
وإن كان المراد الأعم، فحصول الظن بالملكية السابقة - سيما إذا مضت من مبدأ النكاح مدة متطاولة، كخمسين سنة أو ستين - مشكل غالبا.
ولو قطع النظر عن ذلك فلا تضايق بتسليم الظن العادي في بعض الأشياء بالنسبة إلى بعض الأشخاص أو الطوائف في بعض البلاد أو الأزمان، وإن منعه صاحب التنقيح أيضا ومنع الرجحان (1).
ولكن ما الدليل على اعتبار ذلك الظن؟ فإنه لو كان المناط هو الظهور فالظن لم تكن له جهة اختصاص بمتاع البيت والزوج والزوجة، بل يلزم الأخذ به في غير ذلك المورد، كدعوى الرجل مع أخته، ويعتبر الظن الحاصل من الشاهد الواحد، بل من حال المدعي والمدعى عليه.
ولا يمكن أن يقال: إنه خرج بالإجماع، إذ الإجماع لم يختص بموضع دون موضع، بل انعقد على عدم اعتبار الظهور الظني غير الظنون المخصوصة في هذا الباب.
والعجب كل العجب من الفاضل، حيث استشهد لاعتبار التنازع الظاهر في باب الدعاوى بقبول قول المنكر مع اليمين، باعتبار قضاء العادة بملكية الإنسان غالبا ما في يده (2)، ولم يستشهد لعدم اعتبار الظهور بعدم