لا لأنه ذو اليد حينئذ أيضا نظرا إلى أنه يدعي أن الأخذ منه ظلم فكأنها في يده، لأنه الآن ليس ذا اليد قطعا، والنزع عنه بحكم الحاكم ليس ظلما، فلا يدخل تحت ما دل على عدم قبول بينة ذي اليد، بل يصدق عليه المدعي.
ولا لأنه على ذلك يصير جعل المدعى عليه خارجا، وانتزاع العين من المدعى عليه ثانيا سهلا بتأخير بينته إلى الحكم والانتزاع، لأنه لافساد في ذلك، وكم من الحيل الشرعية التي تبنى عليها الأحكام.
ولا لأنه نقض للحكم الأول، وهو غير جائز، لمنع كونه نقضا وإن عبر به في الشرائع والقواعد (1)، لأن النقض إنما هو إذا كان إبطالا لحكم الحاكم من جهة حكمه لا لدعوى أخرى.
بل لأنه إما يقتصر على الشهادة بالملك السابق، فيرجع إلى تعارض الملك القديم واليد الحالية، وسيأتي أن اليد مقدمة.. أو يضم معها قوله:
لا أعلم لها مزيلا، أو: أعتقد ملكيته الآن للاستصحاب، ونحوهما، بناء على قبولهما، فيرد بالعلم بالمزيل، وهو حكم الحاكم، بل وكذا لو قال:
وهو إلى الآن ملكه، لأن غايته أنه أمارة كحكم الحاكم بقطع الملكية..
فتبقى اليد الحالية بلا معارض.
وإن ادعى ملكا لاحقا بعد الانتزاع منه، وأقام عليه البينة، فالوجه:
قبول البينة واسترداد العين، لعدم التعارض بين البينتين.
وإن أطلق الدعوى، وأقام البينة المطلقة وقبلناها، فالوجه: القبول والاسترداد أيضا، لعدم المانع، وصدق المدعي.