ظاهر الأكثر: العدم، وفي الروضة الإجماع عليه (1).
ونقل الأردبيلي قولا منسوبا إلى ابن فهد بجوازه في الصورة الأولى، وقال: إنه وجده في حاشية الدروس منقولا عن الشيخ حسين بن حسام.
ووجدت أنا أيضا في حاشية نسخة منه منسوبة إلى مسائل ابن طي نسبة هذا القول إلى ابن فهد، وإلى الشهيد في الحواشي، واختاره نفسه.
واستقربه بعض المعاصرين (2)، وجوزه الشهيد الثاني في المسالك (3)، ووالدي في معتمد الشيعة لو توقف حصول الحق عليه، وظاهرهما الشمول للصور الأربع.
استدلوا على الجواز بلزوم تعطيل الأحكام لولاه، وبنفي العسر والحرج.
وفي صورة توقف وصول الحق مطلقا بمفهوم صحيحة أبي بصير:
" أيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق، فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه، فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء، كان بمنزلة الذين قال الله عز وجل: * (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا...) * (4) " (5).
وإطلاق نفي الضرر، سيما مع إطلاق رواية البرقي المتقدمة (6).
واستشكل فيه: بأنه إعانة على الإثم، وهي محرمة.