المجتهد واتباع له.
وتدل عليه أيضا رواية الغوالي، بل هي تدل على نفوذ الحكم وجواز المحاكمة عنده بدون إذن المجتهد أيضا، إلا أنها لضعفها الخالي عن الجابر المعلوم - مضافا إلى أعميتها من المقبولة والتوقيع - يمنع من العمل بمضمونها وحدها.
والرابع: ظاهر بعد ثبوت جواز حكمه وعدم وجود نهي فيه.
ويمكن أن يكون بناء الأصحاب - في مسألة إحضار (1) الخصم، وقولهم كما يأتي في بعض الصور: يبعث الحاكم من يحكم بين الخصمين - على ذلك.
ويمكن أن يكون مرادهم: بعث مجتهد آخر، حيث إنه لما ترافع الخصمان إليه يكون هو الأصل.
ويمكن أن يكون مرادهم: القاضي الخاص، المنصوب من الإمام، المأذون في الاستنابة، فتأمل.
فرع: قد ظهر مما ذكرنا أن المحرم لغير المجتهد هو الحكم بغير ما أنزل الله أو بما أنزل الله - أي بفتوى مجتهده - بدون إذن المجتهد مع إلزامه المترافعين بما حكم، لكونه إلزاما من غير لزوم، ولكونه إعانة على معصية المترافعين.
وأما قوله لهما - بدون إذن المجتهد بعد سماع حكايتهما، من غير قصدهما الترافع إليه، أو قصده جريان الحكم عليه (2) -: على فلان المدعي البينة مثلا، أو على هذا المنكر اليمين - يعني: أن القاضي يحكم بذلك إذا ترافعتما إليه، من غير حكم لهما بذلك - فلا بأس به.