لا يجري في تلك الصور، إلا في جواز ترافع من يعلم يقينا حقه ثابتا، ولا يمكنه التوصل إلا بذلك، فيجوز له الترافع إلى غير الأهل لنفي الضرر الخالي عن المعارض بالمرة.
إذ ليس سوى مثل صحيحة ابن سنان المتقدمة (1). وهي مخصوصة بما إذا حكم بغير حكم الله، والمفروض أن المدعي يعلم ثبوت حقه.
ومثل المقبولة الناهية عن التحاكم إلى السلطان والقضاة، وأن ما يحكم به له سحت ولو كان حقا، فإن فيها: عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان، أو إلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال: " من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر الله أن يكفر به، قال الله تعالى: * (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) * " قلت: فكيف يصنعان؟ قال:
" ينظران من كان منكم " الحديث (2).
وهي - مع اختصاصها بمثل السلطان والمتولين لمنصب القضاء بغير حق - ظاهرة في صورة إمكان الرجوع إلى الأهل والتوصل به إلى الحق، فتبقى صورة العدم والرجوع إلى غير السلطان والقضاة تحت إطلاق نفي الضرر بلا معارض، بل وكذلك الرجوع إلى السلطان والقضاة، كما يأتي.
ومثل الصحيحة والمقبولة الآمرة بالرجوع إلى الأهل. واختصاصها أيضا بصورة الإمكان واضح.
فلا يكون لأدلة نفي الضرر معارض، إلا في صورة عدم علم المترافع